تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
465
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له ( 2 ) قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً ( 3 ) والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ( 4 ) ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة ( 5 ) في الفرض شيئاً وإن حجبوا .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 91 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 92 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 260 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 11 .